الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤تطبيقات القواعد الفقهية
492
وَالسُّنَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكَعَتَانِ وَقَبلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حَنْبَلٍ.
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ " كَانَ النَّبِيُّ ل لا لا يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَقُلْت: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُدَاوِمُ عَلَهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِيهَا فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. فَقُلْت: أَفِي كُلِهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ. فَقُلْت: أَبِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ؟ فَقَالَ: بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ الطَّحَاوِي وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ فَيَكُونُ سُنَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعًا.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا
يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ "2
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ منْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلِيُصَلِ أَرْبَعًا"
1 - رواه الطَّحَاوِي وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
2 - سبق تخريجه.
- أخرجه مسلم ح 881 والطحاوي شرح معاني الآثار 1/ 335 ح 1819 التطوع بالليل والنهار. ابن أبي شيبة المصنف ح 5416 وح 2. 540 الصَّلاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ. ط دار القبلة. والترمذي الصَّلاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ. ونصه معه: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي