الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧تطبيقات القواعد الفقهية
495
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الله كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". انْتَهَى. قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، انْتَهَى.
وَسُنَّةُ الْجُمُعَةِ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكِتَابِ فِي الِاعْتِكَافِ" فَقَالَ: السُّنَّةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعْ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعُ، وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: وَلَوْ أُقِيمَتْ، وَهُوَ فِي الظُّهر أَوْ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا. انْتَهَى.
حَدِيثٌ آخَرُ: مَوْقُوفٌ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. انْتَهَى.
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، انْتَهَى.
حَدِيثٌ آخَرُ: مَوْقُوفٌ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي:" الطَّبَقَاتِ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ " أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَافِيَةَ، قَالَتْ: رَأَيْت صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ رضي الله عنها، صَلَّتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوحِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ، ثُمَّ صَلَّتْ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ.
1 - انظر: نصب الرأية ج 2 ص 207 السابق.
3 - نصب الراية ج 2 ص 207 باب صلاة الجمعة للزيلعي الحنفي.