الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨تطبيقات القواعد الفقهية
496
وَأَمَّا دَلِيلُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَا فِي الْكَافِي:" أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ" ثُمَّ قَالَ: وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلِيُصَلِ بَعْدَهَا أَربَعًا" اها
.وقال أبو حنيفة التطوع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام وبعدها أربع ركعات.
وقال أهل المدينة في النافلة بعد الجمعة ركعتان.
وقال محمد بن الحسن بلغنا عن رسول الله له أنه قال: "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" ذكر ذلك سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكان عبد الله بن مسعود الله يقول الصلاة بعد الجمعة أربع ركعات قال وكان علي بن أبي طالب الله يقول: الصلاة بعد الجمعة ست ركعات يصلي ركعتين ثم أربعا فهذا الذي بلغنا، فأما ركعتان بعد الجمعة فذلك مما لم نعرفه من القول، وهذا كله تطوع إن لم يصله رجل لم يضره شيئا. 2
2 - درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو (المتوفى: 885 هـ) وانظر فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي ج 2 باب صلاة الجمعة. والحديث تقدم تخريجه. وانظر: نصب الرأية السابق.
1 - محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله المتوفى سنة 189 هـ الحجة على أهل المدينة. تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. ج 1 ص 294 / /عالم الكتب 1403 هـ