الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠تطبيقات القواعد الفقهية
18
ولا عرض له أمران إلا أخذ بالذي هو أيسر، إلا أن يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد
الناس. منه
16 "
وفي أخرى" عن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي الله بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما: "بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وتطاوعا فلما ولي معاذ، رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إنَّ لهم شرابا من العنب يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام
17
16 - أخرجه ابن حبان في صحيحه 2/ 240 ح 488 من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عائشة أبيه عن رضي الله عنها، وأخرجه البيهقي في "السنن" 192/ 10 من طريق أحمد بن سلمة، عن هناد بن السري، ومن طريق أبي معاوية بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 229/ 6، ومسلم "2328" في الفضائل: باب مباعدته للآثام واختياره من المباح، أسهله بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 31/ 6، 32 و 281، ومسلم 2327 والترمذي في الشمائل، ح 341، والدارمي ج 2 ص 147، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في باب ما جاء في حسن الخلق، ومن طريقه أخرجه أحمد 115/ 6، 116 و 181، 182، 262، والبخاري 3560، في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم و 6126 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" وفي الأدب المفرد 274، وأبو داود ح 4785 - 4786 في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والبيهقي في السنن الكبرى 41/ 7، والبغوي في شرح السنة ح 3703 عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 114/ 6 و 130 و 223 و 232، والبخاري ح 6786 في الحدود: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، وح 6853 باب كم التعزير والأدب، والترمذي في "الشمائل " "342" من طرق عن الزهري، عن عروة، به. 17 - أخرجه ابن حبان في صحيحه 12/ 194 ح 5373 ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قليله، ومسلم" في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 417/ 4، والبخاري ح 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا،