الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦تطبيقات القواعد الفقهية
104
9 - ما رواه الإمام أبو غانم الخراساني في مدونته عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن النبي خطب فقال في خطبته: ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعاً وقصرها ركعتان، ألا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع 135 وأراد في الحديث - والله أعلم - بقصرها … تشبيها بمجاوزة الجائز إلى المحظور فمن زاد في السفر على ركعتين فقد جاوز فعل الجائز له وأبطل فعله بمجاوزته فكأنه قصر في الحضر الرباعية إلى ركعتين وكذا العكس. بدليل ما رواه أحمد في مسنده "من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين" 136 وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر والثوري وغيرهم. 10 - عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ. فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: يَا ابنَ أَخِي
133 - انظر: المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني المدونة الكبرى، ج 1 ص 174 - 175. المدونة الصغرى، ج 1، ص 80. الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 101. ورواه أحمد بلفظ: "من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين " 136 - أخرجه أحمد /2262، وابن حزم في المحلى.191/ 3. وذكره ابن حبان في الثقات 155/ 2، وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 298/ 16، وابن قدامة في المغني: 54/ 2 أنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 298/ 16، السيوطي شرح سنن ابن ماجة ج 1 ص 75 العيني عمدة القاري باب يقصر إذا خرج من موضعه مجموع الفتاوى البازية لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 96/ 24 محمد رشيد رضا مجلة المنار 41/ 28 الرسائل والمسائل المضافة لابن
تيمية 2 ص 51.