تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

تطبيقات القواعد الفقهية

106

13 - عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يُسأل عن الركعتين، في السفر أقصر هما؟ قال: " لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا

بقصر.

12."

14 - "صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر

121 "

15 - عن قتادة قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ 142

ا الله "

139 - الأوسط لابن المنذر ومسند السراج 1/ 479 والجهاد لابن المبارك ج 1/ 181 ح 252، وجزء سفيان بن عيينة 1/ 198.

قتادة،

140 - أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر برجال الصحيح وفي قوله "السنة" دليل على رفعه كما هو معروف، قال ابن القيم في الهدي النبوي كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة. انظر الصنعاني سبل السلام ج 3 ص 37. 141 - رواه البيهقي ج 3 ص 153، وأحمد في مسنده 2632 ومسلم من حيث شعبة وغيره عن "كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم " أخرجه مسلم ج 2/ 143 - 144، والنسائي ج 212/ 1، و ابن خزيمة في "صحيحه" ح 951، والبيهقي ج 3/ 153، و ابن حبان ج 185/ 4 / 2744، و أحمد ج 290/ 1 و 337، و أبو عوانة والطحاوي 245/ 1، ولفظ البيهقي: "كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ … " والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم ج 3/ 144، والنسائي، وأحمد ج 1/ 369. الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في مسنده؛ ح 2742: حدثنا هشام عنه به ولفظه: … قلت لابن عباس: إذا لم أدرك الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بالبطحاء؟ قال: ركعتين .. إلخ. وأخرجه أحمد 1/ 226: حدثنا يحيى عن هشام. به الخامس همام أخبرنا قتادة، به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد ج 1 ص 290. وقد صرح قتادة بالتحديث عنه في رواية شعبة. وفي الحديث دلالة صريحة على أن

6