الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧تطبيقات القواعد الفقهية
115
عن نافع: أنَّ ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وكان يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم. 165
مالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّهَا بِصَلَاتِهِ 166 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: خَرَجْت مَعَ مَسْرُوقٍ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَقَصَرَ الصَّلاةَ وَأَقَامَ بِهَا سَنَتَيْنِ يَقْصُرُ الصَّلاَةِ وَقَصَرَ حِينَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ. 167
روى الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال مضت السنة أن يقصر المسافرون في بلد أقاموا فيه وإن أقاموا عشر سنين مالم يتخذوه وطنا. 168 عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ حُذَيْفَةَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْمَدَائِن.
169
زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقْصُرُ الصَّلَاة. 170 عن عمر بن عامر، عن قتادة أن أنسا أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة. 171
164 - أخرجه عبد الرزاق ج 533/ 2، ح 4339. كنز العمال 22741. 165 - أخرجه مالك في الموطأ ح 347. ط دار الفكر بيروت: ط الرابعة. 166 - ابن أبي شيبة المصنف ح 8206 دار القبلة.
167 - انظر مسند الإمام الربيع 1/ 358 ح 916.
168 - ابن أبي شيبة المصنف ح 8199 - 8202 دار القبلة عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 200
حديث ح 8118.
169 - السابق: مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ص 208 ح 8294.
170 - الطبري التهذيب ح 424، وانظر شرح صحيح البخاري. لابن بطال 3/ 68.