الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩تطبيقات القواعد الفقهية
مِنْ آيَةٍ أَوْ تُجْزِئُ آيَةٌ طَوِيلَةٌ كَايَةِ الْكُرْسِي، وَآيَةِ الدَّيْنِ، وَهِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَخْ أَوْ تُجْزِي الْبَسْمَلَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالْمُسْتَحَبُّ عَشْرُ آيَاتٍ، أَوْ تَجِبُ الْعَشْرُ فِي الْغَدَاةِ أَوْ لَا يُجْزِي فِي الْوِتْرِ غَيْرُ آيَةِ الْكُرْسِي وَآمَنَ الرَّسُولُ، وَسُورَةُ الْقَدْرِ، وَسُورَةُ الْإِخْلَاصِ، أَوْ يُجْزِي فِيهِ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا وَسُورَةُ الْقَدْرِ مَعًا، أَوْ تُجْزِي سُورَتَانِ أَوْ تُجْزِي سُورَةٌ؟
وَفِي الدِّيوَانِ: "يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِالْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ سُوَرٍ، وَتُجْزِي سُورَتَانِ، وَفِي السُّورَةِ قَوْلَانِ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَآيَةَ الْكُرْسِي، وَآمَنَ الرَّسُولُ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ، فَحَسَنٌ جَمِيلٌ 1. هـ 127
128
وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَالْغَدَاةُ كَغَيْرِهِمَا خِلَافٌ)، وَلَا تُجْزِئُ ثَلَاثُ آيَاتٍ أَوْ أَكْثَرُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْمَعْنَى، مِثْلَ قوله تعالى: "إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ" فَهَؤُلَاءِ أَحَدَ عَشْرَ آيَةً لَا تُجْزِي لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْمَعْنَى فِيهِنَّ حَتَّى يُؤْتِي بِالثَّانِيَةَ عَشْرَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ" وَكَذَا كُلُّ مَا لَمْ يَتِمَّ فِيهِ الْمَعْنَى لَا يُجْزِي 128 وقال في نواقض الصلاة أثناء الكلام على البكاء في الصلاة: وَالْخُلْفُ فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أُخْرَوِيٌّ بِالتَّفْكِيرِ فِيهِ كَيْفَ الْمَخْرَجُ؟ وَفِي الِاشْتِغَالِ بِهِ بِلَا قَطْعِ، وَالصَّحِيحُ الْفَسَادُ فِي الْقَطْعِ، وَكَذَا فِي الاشْتِغَالِ بِلَا قَطْعِ إِنْ تَطَاوَلَ. اهـ وقد ثبت عنه المداومته على قراءة القرآن في الركعات الجهرية في الصلاة الفرضية فضلا عن السنن والنوافل، ولم يثبت عنه أنه ترك قراءة القرآن واكتفى بالفاتحة
129
1 - كتاب الديوان أو ديوان الأشياخ سبق التعريف به مرجع سابق کتاب الصلاة مخطوط
ص 67 باب القراءة في الصلاة. 1 - شرح النيل ج 2 باب القراءة. 2 - السابق نواقض الصلاة.
97