تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

تطبيقات القواعد الفقهية

الْكِتَابِ فَصَاعِدًا 125 وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَمَا تَيَسَّرَ. 126

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَشَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ"، ففي النيل وشرحه: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُتِمَّ الْمَعْنَى فِيهِنَّ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ مَنْ أَجَازَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ لَمْ تَجُزْ، وَلَوْ عَشْرًا أَوْ أَكْثَرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" إِلَى قَوْلِهِ: "وَالْأُنْثَى"، لَا يُجْزِي إِلَّا بِالرَّابِعَةِ وَهِيَ: "إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى"، وقوله تعالى: "وَالصَّافَّاتِ صَفًّا" إِلَخٌ، لَا يُجْزِي إِلَّا بِرَابِعَةٍ هِيَ قوله تعالى: "إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ"، وقوله تعالى: "إِذَا الشَّمْسُ" لَا يُجْزِي إِلَّا بِرَابِعَةَ عَشْرِ هِيَ قَوْلُهُ:- "عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ"، وقوله تعالى: "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا إِلَخْ لَا يُجْزِي إِلَّا بِتَاسِعَةٍ هِيَ قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا"،) فَأَكْثَرُ لَا أَقَلُّ، أَوْ آيَتَانِ كَ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَخْ (أَوْ) شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا)، وَلَوْ آيَةً صَغِيرَةً؛ كـ "مُدْهَامَّتَانِ" أَوْ يَكْفِي مُدْهَامَّتَانِ فِي البَدَلِ لَا أَقَلُّ

751، ومسلم ج 2 ح 2 60 و 911، وأبو داود، ح 730 و 856، والنسائي ج 1 ح 958، و 3 ح 874 وابن ماجة ح 1050 والبيهقي في الكبرى ج 2 ح 2456 و 2573 و 2859 و 4112 و 4113 وغيرها في عدة مواضع، وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة ج 1 ح 1609 من طريق أبى هريرة وغيره. وانظر الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج 2 / الحديث الرابع والخمسون بعد المائة، وأحمد ح 9260 و 9633 و 9635 مسند أبي هريرة، وزاد جلال الدين السيوطي في الديباج على مسلم ج 1: أن اسم الرجل " هو خلاد بن رافع وكذا أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في تحفة الأحوذي.

1 - أخرجه أبو داود فيمن ترك القراءة والنسائي وأبو عوانة والبخاري والبيهقي في القراءة خلف الإمام والبخاري أيضا في خلق أفعال العباد. 2 - أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام وأحمد في مسند أبي سعيد الخدري وابو داود في سننه فيمن ترك القراءة في صلاته والبيهقي في القراءة خلف الإمام وأبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان في صحيحه باب صفة الصلاة، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بلفظ "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن».

96