الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧في المسجد، وقد تقامُ أكثرُ من جماعة مع العلم أن تعدد الجماعة لغير
و
عذر أو ضرورة أو عدم تعمدٍ لا تصحُ فما شرعت الجماعة إلا للاجتماع والأَلفةِ بين المسلمين، ومَن عوَّد
نفسَه الكسل شب عليه ولو أُخر وقت
الصلاة إلى منتهى ما يريد لفاتته.
فاتقوا
الله - عباد الله - واعرفوا لهذا اليوم العظيم مكانته وحرمته ونزهوا بيوت الله وتناصحوا بينكم ونصحوا أولادكم من كل عبث وتخط لرقاب عبادِ الله تكونوا من المفلحين
ألا وصلوا وسلموا على الرسول المجتبى، كما أمركم بذلك ربُّكم جلَّ
وعلا.
196
١٩٧ / ٦٣٠
الأصل المصوَّر ٢٩ م.ب.