أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

بالقيمة السوقية، أو بما يتفق عليه عند الشراء، ولا يجوز الوعد بالشراء

بالقيمة الاسمية.

بقية قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي يؤكده المجلس:

12 ـ تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة

لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.

كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية.

13 - حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها: يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم، بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.

من

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية؛ لأن هذا الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.

14 - حق الأولوية

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من

البحث والدراسة.

15 ـ شهادة حق التملك

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من

البحث والدراسة.

١٬٠١٧ / ١٬٧٢٤