أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

177

ثانيًا: تحرم

أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها حسمًا لهذه السندات.

ثالثًا: كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن

شبهة القمار.

هذا

رابعا من البدائل للسندات المحرمة - إصدارًا أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح المشروع، بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً، بالقرار رقم (30 (4/ 5) لهذا المجتمع بشأن سندات المقارضة.

ملحق (5): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة

وسندات الاستثمار

وقد صدر هذا القرار في جدة، ورقمه 30 (4/ 5) بتاريخ 1408 هـ /1988 ونصه:

أولاً - من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:

1 ـ سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في

رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.

2 ـ الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها

العناصر التالية:

١٬٠٢٢ / ١٬٧٢٤