الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي
207
نظامها أنصبة الشركاء في أرباح وخسائر الشركة كان لكل شريك أن ينال ويساهم فيها بنسبة حصته في رأس مال الشركة، إذا لم يعين عقد التأسيس أو نظامها سوى توزيع الأرباح فإن هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس، وأي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحميل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأنه لم يكن وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة».
حيث إن مؤدي هذه المادة «أن جميع الشركاء يشاركون في الأرباح وخسائر الشركة كل حسب نسبة حصته في رأس مال الشركة ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة أنصبة الشركاء وأن كل اتفاق بحرمان الشريك من نصيبه من الأرباح أو
إعفائه من تحمل خسارة الشركة باطل».
(الطعن رقم 2010/ 305 م الدائرة التجارية).
هـ) بخصوص الضرائب على الشركات
تقول المحكمة العليا
«لا يجوز خصم أي تكاليف من الدخل الإجمالي للشركة ما لم تتوافر فيها شروط أهمها أن تكون التكاليف فعلية أو حقيقية وأن تكون لازمة وضرورية حتى تحقق الشركة دخلها الإجمالي ولما كانت الضمانة البنكية مقابل الحصول على قرض حصلت عليها الشركة لاستثمار القرض في شركة تابعة وكانت تلك الشركة الأخيرة قد حققت خسائر ومن ثم نال القرض من الضمانة البنكية المقدمة من الشركة المدعية ويعد بالتالي من المصروفات التي لم تتوفر فيها الشروط الواردة بالمادة (1/ 13) السالفة الذكر إذ أنه لم يلزم لإنتاج إجمالي وبالتالي لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي.