الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦206
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ج) بخصوص مزاولة الشركة لنشاطها:
تقول المحكمة العليا
و اعتبار أن عقد الشركة الحاصل بين الطرفين باطل تأسيسا على أن المطعون ضده أجنبي لا حق له في ممارسة التجارة طالما وأنه لم يتحصل على ترخيص من الجهة المختصة تطبيقًا للمرسوم السلطاني رقم 1994/ 102 المتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي فإن بطلان عقد الشراكة لا يحرم المطعون ضده من الحصول على حقه من ثمن بيع نشاط المطعم خاصة» (مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2010/ 10/1 وحتى 2011/ 6/30، سلطنة عُمان، ص 172 - 173).
مزاولة الشخص للأعمال المصرفية بيعًا وشراء قبل الحصول على ترخيص للشركة من الجهة المعنية، أثره، ضمان حقوق المشتركين تكون في ذمته وليس في ذمة الشركة.
لما كان الطاعن قد قام بمزاولة الأعمال المصرفية بيعًا وشراء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية فإنه بذلك قد ألزم نفسه بالمسؤولية وجعل صفته قائمة في الدعوى ومسؤولاً عن كل تصرفاته تجاه ما قام به لأنه قام بهذا العمل وهو على علم بالمخالفة التي ارتكبها بخلاف المشتركين الذين لم يكونوا على دراية بمثل هذه الأعمال». (الطعن رقم 2011/ 391 الدائرة المدنية (أ)).
د) بخصوص تقسيم الأرباح والخسائر
تقول المحكمة العليا
«المادة (13) من قانون التجارة رقم 4 لسنة 1974 معدلاً
تنص على أن يشارك
جميع الشركاء في أرباح وخسائر الشركة إذا لم يعين عقد تأسيس الشركة أو