أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

الفصل الأول

القواعد العامة

نظام الإفلاس من الأنظمة القانونية الموجودة في قوانين وأعراف الدول داخليا ـ منذ غابر الأزمان، وهو نظام لعب القضاء الوطني والفقه دورًا كبيرًا في بيان قواعده وأحكامه).

وشروط شهر الإفلاس عديدة في القوانين الوضعية، وهي:

(1) من أحكام محكمة النقض المصرية، أن

قواعد الإفلاس تتعلق بالنظام العام، ولذلك للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة، إنما هي دعوى إثبات حالة معينة. - تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذي صفة لا يمنع من الحكم به. جواز شهر إفلاس الموظف المحترف للتجارة.

- ترك التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس.

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة. مناط إشهار إفلاس التاجر هو توقفه عن الدفع لا عدم اتخاذه الدفاتر المقررة. حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة.

الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة.

عقود المفلس في فترة الريبة صحيحة بين عاقديها وغير نافذة في حق جماعة الدائنين. عدم جواز مخاصمة المفلس إلا في شخص وكيل الدائنين.

الصلح بين المدين المفلس ودائنيه لا يسري على الدائن الذي لم يتدخل فيه. شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها. راجع د. أحمد حسني: قضاء النقض التجاري - منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000،

ص

139،132،118، 104،88،83،78،70،60، 67، 69

١٬٠٥٦ / ١٬٧٢٤