أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

212

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

1 - أن يكون المدين، تاجرًا، وسواء كان حيًّا أو ميتًا، إذ يجوز شهر إفلاس

التاجر الميت لكن بشرطين (الأول) أن يكون قد مات وهو في حالة توقف عن طلب شهر إفلاسه خلال سنة من تاريخ الوفاة. كذلك

دفع ديونه، (والثاني) أن

يتم

يمكن شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة، بشرط أن يكون قد توقف عن

الدفع أثناء مزاولته للتجارة وقبل أن يعتزلها.

ـ أن يتوقف التاجر عن دفع ما عليه من ديون.

-

صدور حكم من المحكمة المختصة يقضي بشهر إفلاس التاجر (وفيه أيضا تحدد المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع، وتعيين السنديك الذي يتولى أمر التفليسة (مأمور التفليسة، ووضع الأختام على أموال التاجر المفلس والأمر عند الاقتضاء بحبسه أو التحفظ عليه، وتعيين جريدتين لنشر الحكم).

و آثار شهر الإفلاس، هي:

(أولاً) - آثار تتعلق بالمدين، وهي:

1 ـ إمكان حبسه أو التحفظ عليه.

2 ـ تقرير إعانة للمفلس ولعائلته لكي يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة.

- سقوط بعض الحقوق السياسية والمدنية (كحق الانتخاب، والحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية).

4 ـ إذا كان الإفلاس بالتدليس وذلك في حالة إخفاء التاجر لدفاتره التجارية أو إعدامه لها، أو اختلاسه جزء من أمواله إضرارًا بالدائنين، أو تقريره على خلاف الحقيقة بديون ليست في ذمته، فإن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا) أو بالتقصير (كما لو أنفق مصاريف شخصية ببذخ، أو قام بلعب القمار، أو اشترى بضائع لبيعها بأسعار رخيصة حتى يؤخر شهر إفلاسه، أو إذا لم يمسك دفاتر تجارية منتظمة، فإن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا أيضًا).

١٬٠٥٧ / ١٬٧٢٤