أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

الفصل الثالث

شروط الحجر للإفلاس

هذه الشروط ثلاثة شخصي، وموضوعي، وإجرائي.

المبحث الأول

الشرط الشخصي أن يكون الشخص مدينًا)

سبق القول إن هذا الشرط يعني في القانون التجاري الوضعي، أن نظام الإفلاس يطبق فقط على التاجر.

لكن يبدو أن فقهاء الإباضية لا يشترطون ذلك، وإنما يكتفون بأن يكون الشخص مديونا بديون تبرر الحكم عليه بالإفلاس، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر.

يقول الثميني:

«وإنما يفلس الحاكم الحر العاقل. ولو مشركًا، أو أنثى، لا غيرهم. إذ

لا يجوز عليهم.

ويفلس الشهود حاضرًا، أو غائبًا.

ولا يفلسه إلا على الديون لا على النفقات ونحوها.

ولا أبا بما على ابنه من ديون إلا ما يلزمه غرمه من ماله.

ولا خليفة بما على من استخلف عليه.

ولا كل من ولي أمر غيره.

١٬١٠١ / ١٬٧٢٤