الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي
321
لا شك ـ تتعلق، في جوانبها الأساسية، بالتصرفات المالية لمن تطبق عليهم. فالتجارة تتعلق ـ في جوهرها - بالمال: سواء كان المال نقدا أو عينا. وهو أمر لم يغفله فقهاء المذهب الإباضي.
=
كان له أجر مثله مع الغرماء ما كان المال في يده أو قد سلمه وإن كان الكراء قبل أن يفلس فيحمل ثم أفلس هو أسوة بين الغرماء ما كان في يده أو قد سلمه وإن أفلس قبل أن يحمل كان بالخيار إن شاء حمل له وله كراؤه مع الغرماء وإن شاء فسخ الكراء لأن ذلك عذرا» النزوي: المصنف، ج 20، ص 204؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج 43، ص 1 (1) يتحدث رأي عن مشكلة الخسارات المالية أو الإفلاس ويقول: إن الشريعة وضعت مخارج
لمثل هؤلاء الأشخاص، منها:
أن الله له كتب للغارم سهما من أسهم الزكاة فقال تعالى: {والغَارِمِينَ.
إباحة السؤال للغارمين (أو الحمالة).
ـ المحاصصة بين الغرماء وإلزامهم بأخذ ما تبقى من مال الغريم.
الآن.
151 - 152
انظر تفصيلات ذلك في رسالة دكتوراه بعنوان: «مقاصد الشريعة عند الإباضية، التصرفات المالية نموذجًا، جامعة الزيتون إشراف د. نور الدين الخادمي، ص 706 - 709 .. وهي رسالة قابلت صاحبها في مسقط (سلطنة عُمان) وطلبت منه نسخة إلكترونية فأحضرها لي على CD لكن لم أجد اسمه عليها، ولا أعرف هذا الاسم حتى وإن كان لنا من تعليق فإن استخدام الباحث لكلمة أو الإفلاس ليس لها موضع هنا لأن للإفلاس أحكامه والتي منها المخرج الأخير الذي أشار إليه، لذا كان من الأفضل أن يقتصر على «مشكلة الخسارات المالية».
وهو ما أشار إليه بطريقة أفضل عند بحثه (ص 738 - 740) لمسألة العسر والإفلاس.