الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره، وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير».
(الطعن رقم 16 لسنة 2005 م تجاري عليا - جلسة 2006/ 3/29 م). اليسار والقدرة على الوفاء بالدين مفترض في الالتزام الناشئ عن العقد الرضائي، ولمحكمة الموضوع صلاحية قبول أو رفض ما يثبت
خلاف ذلك».
د) بخصوص أثر الحكم بشهر الإفلاس على الدعوى الجنائية
تقول المحكمة):
«إن صدور الحكم بشهر الإفلاس لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية قبل المفلس وفقًا لنص المادة 604 من قانون التجارة متى توافرت موجبات ذلك».
هـ) بخصوص بطلان تصرفات المدين التي تمَّت قبل الحجر عليه (وهو ما يسري على تلك التي تقع في فترة الريبة
تقول المحكمة:
«باب سد الذرائع باب عظيم في الأحكام وهو مما جرى العمل عليه لدى سلف هذه الأمة وخلفائها عبر القرون الماضية وما أجدر الأخذ به في عصرنا الحاضر بكثرة التحايل على ذهاب الحقوق بشتى الوسائل فالحكم به يقطع مادة الفساد وهذه الدعوى الماثلة لا تخرج عن دائرة حكم هذا الباب الذي قرره الفقهاء في أحكامهم لا سيما إذا أحاط الدين بمال المدين واستغرقه فكل تصرف يصدر منه من بيع وإعطاء وهبة يكون باطلاً قضاءً ولو لم يحجر عليه حسبما
(1) ذات المرجع، الدائرة الجزائية، ص 138.