أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي

325

بأحكام الصلح الواقي، في حين أن ما ذهب إليه وجعله أساسا لقضائه ينطوي على مخالفة صريحة لنص المادة (765) من قانون التجارة التي حددت أحكام الصلح القضائي التي تسري على الصلح الواقي وليس من بينها نص المادة (703) مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت المادة (765) من المرسوم السلطاني رقم 55 لسنة 1990 م بإصدار قانون التجارة قد حددت أحكام الصلح القضائي التي ترسي على الصلح الواقي وليس من بينها المادة (703) من قانون التجارة سالف البيان، إلا أنه لما كان النص في المادة (780) من قانون التجارة والواردة في الباب الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس على أن التصديق على الصلح يجعله نافذا من حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو يشتركوا في عمله يدل على أن الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد التصديق عليه يسري على جميع الدائنين العاديين حتى ولو لم يوافقوا عليه أو يشتركوا في عمله، بما مؤداه أنه لا يسري على الدائنين الممتازين سواء أكان الامتياز عاما أم خاصا بمنقول أو عقار لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده أصحاب الديون الممتازة المضمونة بتأمينات عينية متمثلة في رهون عقارات وأسهم ومن ثم فإنه لا يسري في حقه الصلح الواقي من الإفلاس».

6

من

ج) بخصوص الديون:

تقول المحكمة):

«نصت المادة (80) من قانون التجارة على أنه: «للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق

(1) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى

2010، الدوائر المدنية، سلطنة عُمان،

ص

373،285

١٬١٦٩ / ١٬٧٢٤