أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية)

الفقه الإباضي

ولصاحب حق المؤلف نوعان من الحقوق:

1 - الحقوق الاقتصادية والتي تتمثل في منع أي شخص آخر (لم يأذن له) من إعادة إنتاج، أو توزيع، أو بيع نسخ من العمل أو إذاعة العمل أو ترجمة العمل، دون إذن منه).

2

ـ الحقوق المعنوية: وتعني أن لصاحب الحق أن يطالب بنسبة العمل إليه، والاعتراض على أي تشويه distortion ، أو مسخ mutilation أو أي تغيير آخر للعمل يكون ضارًا بشرف المؤلف أو سمعته» (مادة 6 مكرر من اتفاقية برن).

وينتظم حماية حق المؤلف نوعان من النصوص القانونية

الأول ـ نصوص القانون الوطني للدولة التي تُطلب فيها الحماية.

والثاني - نصوص الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها الدولة، وأهم اتفاقيتان دوليتان هما: اتفاقية برن لعام 1886 وتعديلاتها خصوصا عام 1967) واتفاقية التربس في إطار منظمة التجارة العالمية).

وفي مصر - ورغبة في تنفيذ ما قررته اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية - صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإلغاء كل قانون سابق يخالف أحكامه والتي كان يحكمها القانون رقم 354 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968).

ومن الثابت أن حق المؤلف يتم حمايته وفقًا للقانون الوطني للدولة التي تطلب فيها تلك الحماية (راجع أيضًا المادة 5 من اتفاقية برن، والمادة 1/ 9 من

اتفاقية التربس).

(1) لذلك قيل:

" The author of a work is the owner of copyright in that work unless ownership is transferred to another person or entity، this can happen if the author assign the work، for example، to a publisher or pursuant to terms of a contract" J. W. Gons: Intellectual property principles and practice، p. 164.