الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤14
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفي الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
وقرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (بلنسية - إسبانيا 1422 - 2001): أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الكويت
(1409 - 1988
ثانيًا: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفي الغرر والتدليس.
ثالثًا: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعا لأكل أموال الناس بالباطل.
لا تخالف الشرع
رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام
بالشروط، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا
بذلك. يسمح
خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة
ہو?
غير
مشروع، ولا المتاجرة بها.