الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥الفصل الرابع
الاعتداء على الملكية الثقافية يوجب الضمان
نشير إلى المبدأ العام، وحالات الضمان والأثر المترتب عليه. ونخصص
لكل منها مبحثًا.
المبحث الأول
من
المبدأ العام
الثابت أن أي انتهاك يسبب ضررًا يلزم فاعله بالضمان. ويكون ذلك إما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو دفع تعويض مالي عند تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه).
يقول الرستاقي: «وفيمن معه كتاب ينسخ منه، فوقع عليه مدة، فمحا المدة، هل تلزمه تبعة؟
قال: إذا كانت تنقص قيمة القرطاس لزمه قيمة ما نقص من قيمته. وإلا فلا
يلزمه شيء.
وكتب العلم إذا كانت، ليتيم فلا بأس على من ينظر فيها وينسخ منها، إلا أن يحدث فيها حدثًا ينقصها، فعليه ما نقص من حدثه» (2).
(1) بخصوص
الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي راجع د. أحمد أبو الوفا، أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، ج 2. (2) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 6، ص 679.