الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥الفصل الثاني
محظورات التجارة الدولية في الفقه الإباضي
نشير إلى المبدأ العام ثم ندرس القواعد الحاكمة لمحظورات التجارة، لننتهي بدارسة الأشياء المحرمة إسلاميا ومدى جواز أخذها وأخذ قيمتها.
المبحث الأول
المبدأ العام جواز التجارة الدولية في كل ما هو مباح إسلاميا
يبيح الإسلام التجارة مع غير المسلمين في الحدود التي لا تخالف شريعته: كتحريم التعامل بالربا، أو منع تجارة الخمر والخنزير … إلخ.
لذلك قيل:
فينبغي لمريد التجارة أن يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها، ليتمكن بذلك من الاحتراز عمَّا حرَّم الله تعالى عليه في ذلك، ويعرف ما أحله وحرمه).
(1) البحراني: الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الأضواء، بيروت، 1413 ـ 1993، ج 18، ص 19.
راجع أيضًا المحقق الحلي شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب في النجف الأشراف، 1389 - 1969، ج 2، ص 9 ـ 11.
١٬٣٤١ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.