الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي
193
أسلما جميعًا فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد فليس لذلك قيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيضًا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل فيه قوله: «ومن أسلم على شيء وهو في يده فهو له»».
1394 - 1393
معجم
القواعد الفقهية الإباضية المرجع السابق، ج 2، ص
(1)
١٬٣٨٩ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.