أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي

193

أسلما جميعًا فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد فليس لذلك قيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيضًا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل فيه قوله: «ومن أسلم على شيء وهو في يده فهو له»».

1394 - 1393

معجم

القواعد الفقهية الإباضية المرجع السابق، ج 2، ص

(1)