أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

192

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

الثاني: أن المسلم يعلم علمًا يقينًا أن أصل المال حرام.

وقد تعرض الفقه الإباضي لهذه المسألة، ويوجد فيه ـ بخصوصها - اتجاهان (1).

مصير

الدين الذي أصله

محرم إذا أسلم جميع أطرافه:

تعرض لهذه المسألة الإمام الشماخي، بقوله: (وإذا كان لأحدهما دين من سلف أو سلم أو ثمن سلعة من الأشياء المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير ثم

(1) وهكذا بخصوص فيمن له حق على بانيان فقضاه إياه من دراهم، والحال أن فيها ربا استوفاها بحضرته فهل يحل له أخذ حقه منه بعدما صار ملكًا بيد المربى أم لا، فإن قلتم بعدم الجواز فمن يلزمه رد ذلك، للذي أخذه منه ويأخذ عوضه منه أم للمربي عليه ويذهب حقه لأنه من المعلوم أن البانيان لا يرد ذلك، أفتنا وأجرك على الله؟ يقول الشيخ الحارثي: «اختلف أئمة المذهب كأهل الخلاف في جواز معاملة المشركين فيما اغتصبوه من أموال المسلمين فذهبت طائفة منهم إلى عدم الجواز، وأن ما اغتصبوه من الأموال والمنتقلات فهو ملك لأربابه فلا حق للمشركين فيه ولا بيع لهم ولا شراء ولا هبة وبه قال المحقق الخليلي فيما أجاب عن عمر بن يوسف المغربي.

وذهبت

طائفة

منهم

إلى جواز معاملتهم في ذلك، وبه قال القطب وصححه على إثر جواب الخليلي. ولكل منهم أدلة ذكرها القطب مستوفاة في ذلك التعقيب إلى أن قال: ذكر أبو ستة في حاشية البيوع في باب أحكام الرهن من الإيضاح أن الظاهر أنه إنما حلت معاملتهم في نحو أثمان الخنازير وأثمان الربا؛ نظرًا إلى تدينهم لا إلى غلبتهم فيحل ذلك ولو غلبهم المسلمون، وأنه يشهد لذلك جواز أخذ ما غنموه من المسلمين؛ انتهى. فعلى الأول فإنه يلزم الأخذ للقضاء من البانيان رده للمربي عليه ويبقى حقه على البانيان، وعلى الثاني فلا يلزمه، رده، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله»، الشيخ: عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حمد السالمي، 1427 ـ 2006،

ص

191 - 190

كذلك بخصوص: فيمن شارك أناسًا في بيع وشراء، فباعوا متاعهم واشتروا من بعض ثمنه أفيونا، وأعطوه نصيبه من ثمن الأفيون، ثم أراد هو الخلاص من ثمن نصيبه من ذلك الأفيون، أيُجزتُه أن يردُّ ثمن ذلك إلى بعض شركائه الذين باعوا ذلك، وقبضوا ثمنه ودفعوه له، ولو كانوا غير ثقات عنده أم لا يجزتُه، وما الخلاص له من ذلك إن لم يجزته ذلك؟ قيل: «إذا ردّ الذي قبضه من ثمن الأفيون على اليد التي قبض منها فجائز له ذلك، ولو كان الذي قبض منه ثمن نصيبه من الأفيون غير ثقة الغافري: صراط الهداية، ج 2، ص 279.