أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي

ز) جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار الإسلام: فبخصوص المسألة الآتية:

227

إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة النصارى؟

وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان وأردت [أن] أعاقبه وشهر المسلم على سلاحًا حين أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان، أيجوز أن تقطع يده أم لا؟ يقول الخليلي:

«تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره فإن شهر السلاح فحكمه حكم غيره ممن شهر سلاحه» (1).

ح أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى: وفيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار أعليه أن يسير [إليهم] إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصله بنفسه أم كيف وجه يقول الخليلي:

خلاصه

من

ذلك؟

«أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج إلا أن يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها.

وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل إلى أهله ويحضره الموت فيوصى به (3).

(1) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 6، ص 68 ـ 69.

(2) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 9، ص 261.