أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠

250

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

2 ـ قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي:

في

الدور الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالي:

أحكام النقود الورقية:

بعد الإطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع، قرر المجمع بخصوص أحكام العملات الورقية - أنها نقد قائم بذاته، لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما،

والعلة في ذلك مطلق الثمنية.

- قرار آخر لمجمع الفقه:

قرار رقم (4) بشأن تغير قيمة العملة

إن مجلس مجمع النفقة الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م.

بعد إطلاعه على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة

للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

قرر ما يلي:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار.