الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
1 - أن الأمان من غير شرط المال لا يستحق به مال كالهدنة، ذلك لأن المعروف في الشرع أنه لا شيء على غير المسلمين إلى الجزية إذا استوطنوا في بلاد الإسلام فلا يلزمهم إلا ما صولحوا عليه، وإذا لم يصالحوا فلا شيء عليهم. حاصل ما تقدم أنه يوجد خلاف في الفقه الإسلامي بخصوص فرض ضرائب أو رسوم أو عشور على أموال التجارة التي يقوم بها غير المسلمين في دار الإسلام فمنهم من أوجب ذلك ومنهم من منعه، ومنهم من قيد ذلك بوروده في معاهدة دولية، أي: بالشرط.
والواقع
أننا نعتقد أن الرأي القاضي بعدم الإعفاء من الرسوم والضرائب
المحلية على أموال التجارة هو الجدير بالتأييد.
(1) راجع هذا الرأي في د. عبد العزيز العلي الصالح: نظام الضرائب في الإسلام، رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1974، ص 288.
١٬٤٩٦ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.