الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣الفصل الأول
القواعد العامة
من المعلوم أن النزاع هو اختلاف أو تعارض أو تناقض مواقف شخصين أو
أكثر بخصوص مسألة ما.
وقد أكد فقهاء المسلمين أيضًا على هذا المعنى:
يقول ابن عقيل إن الخلاف هو:
«الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. ذلك أن كل خبر فهو على نقيضين موجبة وسالبة والخلاف أن يذهب أحدهما إلى الموجبة
والآخر إلى السالبة).
ويقول ابن جعفر أيضًا:
«إنما يمضي الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر أو أمر ملتبس
لا يعرف وجهه» (2).
359
(1) أبو الوفاء بن عقيل: كتاب الجدل مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص 1. (2) ابن جعفر: الجامع، ج 4، ص 170؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص. والتدارؤ يعني أيضا النزاع والخلاف، يقول النزوي: «التدارؤ في الأمر: اختلاف فيه، واعوجاج، ومنازعات»
ويقال: منهم تدارؤوا. وقوله تعالى: «فَأَذَرَة تُمْ فِيهَا} (البقرة: 72) أي اختلفتم وتدارأتم. النزوي المصنف، ج 13، ص 8.
منه