الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣خاتمة عامة
373
أ) الحلال: ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يشتري حرامًا»، لذا من الضروري ترك: «ما يأثم به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته».
ب والعدل لأن سياسة الشريعة هي السياسة العادلة علمها من علمها وجهلها
من جهلها» (2).
(1) أطفيش: شرح النيل، ج 8، ص 556؛ ج 3 13، ص 61. (2) أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص 151.
١٬٥٦٩ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.