أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣

خاتمة عامة

373

أ) الحلال: ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يشتري حرامًا»، لذا من الضروري ترك: «ما يأثم به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته».

ب والعدل لأن سياسة الشريعة هي السياسة العادلة علمها من علمها وجهلها

من جهلها» (2).

(1) أطفيش: شرح النيل، ج 8، ص 556؛ ج 3 13، ص 61. (2) أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص 151.