الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧فهرس الأشعار
447
يدا بيد جميع البيع حل بمهما كان من أي الضروب وفي النوعين ما اختلفا حلال نسيئة ما اع بغير حوب ج 229/ 1
قافية الحاء
والغش أن يستر ما قد قبحا من المبيع في الشر ليربحا
وهو حرام لنصوص وردت ومن يغش مسلما قد هددت ج 173/ 1
قافية الدال
وحيث أن الله قد توعدا على الربا فاعله وهدا
وأعلن الله
ذي الربا يا ويح من له إلهي حربا ج 229/ 1
، ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأبهم والله بالناس أرودُ فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مفسد ج 204/ 4
وتجب الزكاة في النقود جميعها والمتجر المعهود
على سواء تجمعن طرا
وتخرجر
ضة وتبرًا ج 86/ 2
قافية الراء
وأنت تدري أن الاضطرارا ليس يسوغ الربا اعتبارا لأن فعل الربا مثل الزني في كل حال لا يكون حسنا ج 235/ 1
والناس في أموالهم أحرار لا يملكون ملكهم إضرار والضر بالمسلم لا يحل وهو خلاف ما اقتضاه العدل ج 301/ 1
وأجمعوا على زكاة التجر بأنها ثابتة في الأثر وأنفقوا من طيبات كسبكم دليلهم في الذكر حكما قد علم ج 86/ 2