أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧

فهرس الأشعار

447

يدا بيد جميع البيع حل بمهما كان من أي الضروب وفي النوعين ما اختلفا حلال نسيئة ما اع بغير حوب ج 229/ 1

قافية الحاء

والغش أن يستر ما قد قبحا من المبيع في الشر ليربحا

وهو حرام لنصوص وردت ومن يغش مسلما قد هددت ج 173/ 1

قافية الدال

وحيث أن الله قد توعدا على الربا فاعله وهدا

وأعلن الله

ذي الربا يا ويح من له إلهي حربا ج 229/ 1

، ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأبهم والله بالناس أرودُ فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مفسد ج 204/ 4

وتجب الزكاة في النقود جميعها والمتجر المعهود

على سواء تجمعن طرا

وتخرجر

ضة وتبرًا ج 86/ 2

قافية الراء

وأنت تدري أن الاضطرارا ليس يسوغ الربا اعتبارا لأن فعل الربا مثل الزني في كل حال لا يكون حسنا ج 235/ 1

والناس في أموالهم أحرار لا يملكون ملكهم إضرار والضر بالمسلم لا يحل وهو خلاف ما اقتضاه العدل ج 301/ 1

وأجمعوا على زكاة التجر بأنها ثابتة في الأثر وأنفقوا من طيبات كسبكم دليلهم في الذكر حكما قد علم ج 86/ 2