الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٨448
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
وكل مال لم يكن ممَّا ذُكِرْ فَلَا زَكَاةَ غَيرَ إِنْ بِهِ اتَّجَر ج 90/ 2
ومن يكونوا ركبوا في البحر ثم غدا مركبهم ذا
بهم سفينة فامتنعوا من حملهم فبادروا وأسرعوا ج 308/ 2
من الصبي وأعجم لا تحجر وصية وبيع ما يستحقر ج 29/ 2
وجالب السلعة جلبا للتجر يرزق والملعون من بها احتكر وقيل لا يشبع قط تاجر من ربحه ولم يزل يكاثر ج 68/ 1
وكن مع الحق كونا صادقا فيهِ قد يعظم الأجرُ في سرّ وفي جهرٍ ج 132/ 1
، فَكَمْ مِنْ صَحِيح مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنْ الدَّهْرِ ج 363/ 2
قافية الشين
فاجتنب الغش ودع من غشنا فالغش مش البركات مشا ويورث المغشوش بغض الفاعل لأنه جاء بفعل الباطل ج 172/ 1
قافية الضاد
أشبه بالمعاوضة
أما التي تعرف بالمفاوضة بينهم زيد يفوضن فيما ملكا عمرًا وعمرو هكذا فاشتركا ج 97/ 3
قافية الطاء
در الكدمي الضابط إذا أرسل الغبن بغير ضابط
إلا على
يتعاملونا بمثل
ـه لا يتغا بنونا ج 188/ 1