أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٨

448

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

وكل مال لم يكن ممَّا ذُكِرْ فَلَا زَكَاةَ غَيرَ إِنْ بِهِ اتَّجَر ج 90/ 2

ومن يكونوا ركبوا في البحر ثم غدا مركبهم ذا

بهم سفينة فامتنعوا من حملهم فبادروا وأسرعوا ج 308/ 2

من الصبي وأعجم لا تحجر وصية وبيع ما يستحقر ج 29/ 2

وجالب السلعة جلبا للتجر يرزق والملعون من بها احتكر وقيل لا يشبع قط تاجر من ربحه ولم يزل يكاثر ج 68/ 1

وكن مع الحق كونا صادقا فيهِ قد يعظم الأجرُ في سرّ وفي جهرٍ ج 132/ 1

، فَكَمْ مِنْ صَحِيح مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنْ الدَّهْرِ ج 363/ 2

قافية الشين

فاجتنب الغش ودع من غشنا فالغش مش البركات مشا ويورث المغشوش بغض الفاعل لأنه جاء بفعل الباطل ج 172/ 1

قافية الضاد

أشبه بالمعاوضة

أما التي تعرف بالمفاوضة بينهم زيد يفوضن فيما ملكا عمرًا وعمرو هكذا فاشتركا ج 97/ 3

قافية الطاء

در الكدمي الضابط إذا أرسل الغبن بغير ضابط

إلا على

يتعاملونا بمثل

ـه لا يتغا بنونا ج 188/ 1