الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥١•
فهرس الأشعار
451
•
وجاز نسخ من كتاب ما أذن صاحبه بالنسخ والنقض ضمن وجاز للمصنفين النقل من كتب يظهر منها العدلُ ج 27/ 4
، تعارض بينات المدعينا يحرك من جوانحنا شجونا لقد أوحت إلى أوتار صبـ أنين هوي يا دلنا أنينا ج 34/ 1
وقال لي يجوز للمديون أن يقضي البعض من الديون ويترك البعض إذا لم يحكم عليه فاسمع ما أقول وافهم ج 268/ 3
وعدتنا بدرهمينا طلاء
ــواء معجلاً غير دين ج 234/ 3
من لم يجد ما يقضين الدنيا فمعسر عن القضا يقينا لزومه ظلم ومطل ذي الغنى ظلم عن المختار قد روى لنا ج 231/ 3
قافية الياء
جافية
وشركة الأبدان فهي الثانية بعد العنانية معهم مختلف فيها فبعضهم منع وبعضهم مع الجواز قد وقع ج 92/ 3
١٬٦٤٧ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.