أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٠

520

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

ب) قول عمر بن الخطاب قيام المسلمين بالتجارة الدولية يجعلهم غير معتمدين

على غيرهم فيها. ج) نظام الصفقات المتكافئة.

المبحث الرابع: جواز التجارة الدولية في كل صورها.

جواز التجارة الدولية البرية.

ب جواز التجارة الدولية البحرية.

ج جواز التجارة وقت الحرب.

د التجارة الدولية في بلاد غير المسلمين. هـ) التجارة الدولية الخاصة بالأصول. 1 - بيع الأصول للمحاربين.

2 - الأراضي والبلدان المغتصبة.

3 ـ الأصول التي يستولي عليها المسلمون من غير المسلمين والعكس.

الأص

ـ استغلال واستخدام أولا - غلة الأرض إذا لم تكن ملكًا لأحد من المسلمين.

ثانيا ـ الذمي يجد المعدن في أرض الإسلام.

ثالثًا ـ مدى استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة الإسلام.

رابعا ـ بخصوص زراعة الأرض المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة.

•

المسلم يدفع إلى المرتد أرضه ليزرعها بالنصف.

المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة خامسًا ـ بخصوص السكن والبناء في الأرض.

و) التجارة الدولية والواجبات الدينية.

مر

المبحث الخامس: خضوع التجارة لاتفاق الطرفين مع راعاة قواعد الشريعة ..

(أ) المبدأ العام.

ب الاستثناء.

ج) جواز المعاملات الدولية إذا توافرت فيها الاطمئنانة وكانت صحيحة. د) منع الاتفاق الضار بمالية الدولة الإسلامية.

1 - عدم سقوط الزكاة عن المال حتى ولو تم بيعه لغير مسلم.

108

113

114

??

120

122

122

123

124

125

125

125

125

126

126

12600

127.

127

128

129

129.

140

141

141