أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

38

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وقد احتوى قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17 على النصوص التي تحكم

المتجر، وهي:

مادة (34)

1 ـ المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

2 ـ يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.

3

- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاثات والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري».

مادة (36)

«إذا كان التاجر مالكًا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار

عنصرًا في متجره».

مادة (37)

1 ـ كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.

2 ـ يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر

بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.

3 ـ يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية: