أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

42

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وقد تضمن قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17 حكمًا بخصوص المسؤولية عن العيب الموجود في السلعة (م (67). وأهم الأحكام هي الآتي ذكرها:

مادة (47)

1 - يكون الملتزمون معًا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

هذا 2 ـ ويسري الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.

مادة (48)

1 - لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجاريًا إلا إذا نصَّ القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكًا أو كان تاجرًا وله مصلحة في الدين المكفول.

2 ـ لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن ـ تجريد المدين لم يتفق على غير ذلك. مادة (49)

ما

«إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العوض طبقا للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر

القاضي العوض».

مادة (51)

ذلك

«الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضي بوفاته، يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في عدم الإلغاء في

ومع

ميعاد مناسب». مادة (53)

1 ـ إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء أو فصل من فصول السنة ء خلال موسم معين وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل. 2 ـ يُعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمما للعقد ما لم يتفق على غير ذلك».

مادة (54)

«إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي».

مادة (55)

«إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله».