أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

الباب الثاني: التاجر

129

ما أقرضه منه بحساب معاملة عُمان عن كذا وكذا ولم يكن في ذلك زيادة للقارض على حساب معاملة عُمان فجائز ذلك عندنا وثابت وإن قضاه ورسًا أو غيره على حساب المن بكذا أو كذا فلا بأس بذلك عندنا وهو قضاء جائز وثابت إلا أن يكون في ذلك زيادة للقارض على حساب صرف مكة أو على غير حساب صرف عُمان، فإن الزيادة في ذلك لا تجوز وهي ربا حرام، وليس له إلا ما أقرضه على حساب صرف مكة وهو رأس ماله ويرد عليه ما أخذه منه من الزيادة. قال الله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)

[البقرة: 279].

المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 3، ص 121 - 122. وقيل إن «التعامل بالكمبيالة حسبما ذكرت لا يجوز شرعًا لكون البنك يتقاضى عليه فائضًا يختلف باختلاف مبلغ الكمبيالة ارتفاعًا وانخفاضًا، وبحسب أجله طولاً وقصرًا» فتاوى البكري، ج 3، ص 76.