الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤=
134
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
«الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير التاجر» (م 8).
وأضاف أيضا:
تعتبر
أعمالاً تجارية الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لأعمال
تجارته» (م 11).
ونصت المادة 8 من قانون التجارة المصري على أن:
1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعدّ أعمالاً تجارية.
2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
ب صور الأعمال التجارية
نشير إلى أمرين أنواع الأعمال التجارية، والعقود التجارية.
1 - أنواع الأعمال التجارية
يمكن ردُّ الأعمال التجارية إلى أربعة أنواع، هي:
والفرق بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجارة: أن ما اتخذ للتجارة يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد إلى يد. أما ما اتخذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد
منفعته.
وعلى كل حال فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم وخاصة في عصرنا، بعد أن تعددت أنواع المال النامي فيه تعددًا واضحًا، فلم يعد مقصورًا على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية.
«فمن الأموال النامية في عصرنا العمارات التي تعد للكراء والاستغلال، والمصانع التي تعد للانتاج، والسيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة، وغير ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة، وبعبارة أدق رؤوس الأموال المغلة النامية غير المتداولة التي تدر دخلاً وفيرًا على أصحابها» د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة،
ص
458 - 0459
(1) قيل: إن «كل عمل يتعلق بتأسيس أو استغلال مشروع اقتصادي يعتبر عملًا تجاريا ما لم يقض