الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
135
أولاً ـ الأعمال التجارية بطبيعتها، وهي التي نصَّ القانون على اعتبارها
تجارية، وهذه الأعمال على نوعين هما:
،
الأعمال التجارية المنفردة وهي التي تكتسب صفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة وبغض النظر عن صفة من قام بها أي سواء كان تاجرًا أو غير تاجر). والأعمال التجارية المنفردة تتمثل في:
شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها وبيع أو تأجير هذه المنقولات بقصد الربح فإن تم البيع بسعر التكلفة فالعمل مدني).
- استئجار المنقولات بقصد إعادة تأجيرها وتأجير هذه المنقولات. تأسيس الشركات التجارية (مثال ذلك عمليات التسجيل والإشهار وقيد الشركة في السجل التجاري، وتقديم نشرات الاكتتاب، وتقديم الحصص … إلخ).
الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية (مثل بناء السفن والطائرات، وبيعها، وتأجيرها، والنقل البحري والجوي، وعمليات الشحن
والتفريغ).
لكن لا يعد عملاً تجاريًا:
1 - العمليات المتعلقة بالاستغلال الزراعي (كشراء الأرض أو البذور أو آلات الحرث … إلخ وما يتصل بذلك الاستغلال كشراء المواشي المستخدمة في الإنتاج الزراعي) ولذلك نص قانون التجارة المصري: «لا يعد عملاً تجاريًا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها» (م 9). وهكذا لا يعد بيع المزارع للمحاصيل الزراعية عملاً تجاريًا.
القانون بخلاف ذلك د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج 4، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، صا.
كما أن المشروع هو: «تنظيم يسعى إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة للسوق من أجل تحقيق
ربح
اقتصادي» (ص 2).