أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

164

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

المبحث الأول

عقد البيع التجاري

سنعرض لعقد البيع التجاري من زوايا ثلاث:

القواعد العامة.

المسائل التي يثيرها البيع التجاري.

دراسة لبعض صور البيع التجاري.

وندرس هذه المسائل على أن نخصص لكل منها مطلبًا.

المطلب الأول

القواعد العامة لعقد البيع التجاري

تتمثل تلك القواعد - خصوصا - في أمرين تعريف عقد البيع، وآثاره.

أ) تعريف البيع

تنص المادة 418 من القانون المدني المصري على أن البيع هو عقد

بمقتضاه:

يلتزم البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل

ثمن نقدي».

وقد نص القانون التجاري المصري (م 1/ 88) على سريان الأحكام العامة للبيع التجاري على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، ولا تسري تلك الأحكام

(1) من البيوع التي وضع لها المشرع المصري أحكامًا خاصة بيع السفينة (المادتان 11 - 12 من

=