الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤164
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
المبحث الأول
عقد البيع التجاري
سنعرض لعقد البيع التجاري من زوايا ثلاث:
القواعد العامة.
المسائل التي يثيرها البيع التجاري.
دراسة لبعض صور البيع التجاري.
وندرس هذه المسائل على أن نخصص لكل منها مطلبًا.
المطلب الأول
القواعد العامة لعقد البيع التجاري
تتمثل تلك القواعد - خصوصا - في أمرين تعريف عقد البيع، وآثاره.
أ) تعريف البيع
تنص المادة 418 من القانون المدني المصري على أن البيع هو عقد
بمقتضاه:
يلتزم البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل
ثمن نقدي».
وقد نص القانون التجاري المصري (م 1/ 88) على سريان الأحكام العامة للبيع التجاري على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، ولا تسري تلك الأحكام
(1) من البيوع التي وضع لها المشرع المصري أحكامًا خاصة بيع السفينة (المادتان 11 - 12 من
=