الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
إلا إذا كان البدل المقابل للبيع نقدا أو كان نقدًا وعينا وكانت قيمة الجزء العيني
أدنى من الجزء النقدي».
ومن ثم يجب توافر الشروط الآتية:
الأول - أن يكون البيع خاصا ببضائع.
الثاني - أن يكون البيع نقدًا (وبالتالي فمبادلة سلعة بسلعة كسيارة بسيارة أو ساعة بنظارة يعتبر مقايضة وليس بيعًا أما إذا كان نقدًا وعينا، فإن كان النقد هو الجزء الأغلب أضحى البيع تجاريا، وإلا فلا.
الثالث - أن يكون البيع مبرمًا بين تجار (وبالتالي يخرج عن ذلك البيوع بين غير التجار) ولشؤون تتعلق بالتجارة ومن ثم يخرج عن ذلك شراء التاجر سلعة لاستهلاكه الشخصي أو للاستعمال العائلي كشراء سيارة لتنقلاته الخاصة، أو لتنقلات أفراد أسرته). وقد نصت المادة 8 من قانون التجارة المصري على أن:
- الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعد
أعمالاً تجارية.
2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت العكس».
ب آثار البيع التجاري:
نشير إلى أهم آثار عقد البيع، وهي التزامات البائع والمشتري:
القانون البحري)، وعقود بيع الأوراق المالية كالأسهم والسندات، وبيع براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وبيع المحال التجارية، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية (راجع علي قاسم: قانون الأعمال، ج 4، ص 16 ـ 17). انظر ايضا قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) المواد 93 ـ 127.
د.