الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
445
الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات
المدة المتفق عليها في العقد».
ومؤدي هذه المادة أنه إذا لم ينبه الموكل على الوكيل بعدم رغبته في تجديد الوكالة قبل انتهائها بثلاثة أشهر فإنها تعتبر ممتدة بنفس المدة.
2 ـ حيث إنه وإن كانت المادة (8) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1977/ 26 م معدلاً قد ألزمت الموكل بتعويض الوكيل عما أنفقه من أموال في سبيل تنفيذ الوكالة إلا أن هذه المادة قد وضعت لمصلحة الوكيل ولا تتضمن أمرًا متعلقا بالمصلحة العامة والنظام العام إذ المشرع لم يجرم مخالفتها ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق بين الوكيل والموكل على خلافها.
خامسًا ـ الطعن رقم 2011/ 294 م تجاري عليا:
قالت المحكمة العليا في سلطنة عُمان:
«لا يجوز للموكل حالة سريان الوكالة التجارية أن يقوم بنفسه أو يقوم بواسطة وسيط بتصريف خدماته إلا عن طريق الوكيل - مخالفة ذلك ـ استحقاق الوكيل العمولة المتفق عليها.
وحيث إن المادة (7) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1977/ 26 م وتعديلاته تنص على أنه لا يجوز للموكل طوال مدة سريان عقد الوكالة أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسيط في السلطنة على غير طريق الوكيل في حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح أو العمولة المتفق عليها بعقد الوكالة عن الصفقة التي يبرمها الموكل بنفسه أو عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل جهد في إبرامها».
(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدينة بالمحكمة العليا في الفترة من 2010/ 10/1 2011/ 6/30، سلطنة عُمان، ص 738 - 739.
وحتى