الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤444
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
الوكيل حسن النية إلا في حالة الوكالة الظاهرة فإذا توافرت شروطها انصرف أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل إلى الموكل بموجب تلك الوكالة الظاهرة والتي تقتضي توافر شروط ثلاثة: 1 ـ أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة فعلية عنه، 2 ـ أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية وذلك بإثباته مظهره الخارجي المنسوب للموكل وهو المظهر الذي أوهمه بأن الوكيل نائب عنه، 3 - وأخيرًا أن يقوم المظهر الخارجي للوكالة صادرًا من الموكل من شأنه أن يجعل الغير معذورًا في تعاقده أن هناك علاقة وكالة قائمة.
يقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهر المضلل وأنه مظهر من شأنه أن يجعله مطمئنًا إلى قيام الوكالة بأن يثبت بأنه بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الواجبة فإن هذا المظهر من شأنه أن يخدعه.
(الطعن رقم 426 لسنة 2006 تجاري عليا - جلسة 2008/ 2/27 م المبدأ رقم: 88 - س ق 8).
2 - إنما استقر عليه قضاء المحكمة العليا أنه وفقًا للقواعد العامة للأحكام الغيابية أنما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها تكون لحساب الأصيل وتعتبر كأنها صادرة عنه فينصرف أثرها القانوني إليه ويظل الوكيل بعيدا عن هذا الأثر فلا تجوز مقاضاته وإنما توجه الخصومة على الأصيل».
(الطعن رقم 225 لسنة 2005 مدني أولي عليا - جلسة 2006/ 3/19 م المبدأ رقم:
16 ـ س قه).
رابعًا - بخصوص إنهاء الوكالة، تقول المحكمة:
1 ـ المادة (15) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1977/ 26 م معدلاً تنص على أنه كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم ا إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة