الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
447
ـ إذا ترتب الرهن على شيء مثلي يبقي الرهن ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه، أما إذا ترتب على شيء غير مثلي فيجوز للمدين أن يستبدل به غيره بشرطين أن يكون متفقا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن المرتهن البدل
- يقع على عاتق الدائن المرتهن التزامات ومنها: أولاً: المحافظة على الشيء المرهون وصيانته؛ ثانيًا: تحصيل جميع الحقوق المرتبطة بالمال المرهون (كقبض الأرباح والعوائد الناجمة عن الأسهم والسندات).
ه ـ إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن التنفيذ على الشيء المرهون بشروط هي: 1 - تكليف المدين بالوفاء؛ 2 - وبعد مضي خمسة أيام أن يطلب من القاضي الأمر ببيع الشيء المرهون؛ 3 ـ أن يعلن ذلك الأمر إلى المدين والكفيل إن وجد) 4 - يستوفي الدائن دينه بطريق الأولوية من الثمن ناتج البيع بالإضافة إلى المصاريف والعائد؛ 5 ـ لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن؛ 6 - إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت مصاريف صيانته، باهظة، ولم يقدم المدين شيئًا آخر بدلاً منه، جاز للدائن والمدين أن يطلب من القاضي بيعه فورًا وينتقل الرهن للثمن الناتج من البيع.
وهذه الإجراءات تختلف عن المتبع بالنسبة للرهن المدني حيث يجب على المرتهن أن يرفع دعوي أمام المحكمة المختصة، وأن يحصل على حكم نهائي حتي يستطيع التنفيذ على الشيء المرهون.
6 - رغبة في حماية المدين من استغلال الدائن عند إبرام عقد الرهن، يكون باطلاً كل اتفاق وقت أو بعد تقرير الرهن يعطي الدائن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون.