الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩١الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي
491
والثانية ـ أن فسخ الرهن يترتب عليه سقوط الأجل إن لم يكن قد حل،
وبالتالي يجب على الراهن دفع المال الذي للمرتهن.
(1) يقول البطاشي:
«إن قال المرتهن للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه إليك أو تركته لك لم يشتغل الراهن به ولو أتى المرتهن ببيان على فسخه ولا يرجع للراهن إلا باتفاقهما على فسخه. قال القطب الله وفي الديوان، وإن اتفق المرتهن والراهن أن يفسخا الرهن لم ينفسخ حتى يفسخاه بأن يقول الراهن للمرتهن رد لي رهني وقال له رددته لك رهنك فقال الراهن قد أخذته أو قالا قد أبطلناه أو تركناه، وقيل يرجع الرهن للراهن لأنه حق للمرتهن وقد أقر بإبطاله ويحكم على الراهن للمرتهن بالمال الذي فيه الرهن في الحال بلا انتظار لبيع الرهن لأنه باطل إن كان عاجلاً أو آجلاً حل البطاشي غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 2، ص 207.