أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠

490

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

ثانيًا - ليس للمرتهن أن يبيع مال المرهن إلا من بعد الحجة عليه ثلاث مرات قدام شاهدي عدل». ويتفق ذلك مع ما استقرت عليه القوانين الحالية من عدم جواز بيع الرهن قبل إرسال إعذار إلى المدين بالوفاء بالدين الذي حل أجله.

ثالثًا ـ ومن جامع ابن جعفر وما كان من الأصول في الرهن فإنه ينادي عليه ثلاث جمع متوالية ويوجب في الرابعة وأما غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة).

رابعا - ليس في الرهن والثقة تأخير «إذا حل الأجل في الرهن والثقة ولا يؤخر بكسر السعر كما يؤخر المديون إذا انكسر ثمن ماله ذلك أن «الرهن والثقة لا ينظر فيها رخص ولا غلاء لأنهما مستهلكان ولأن صاحبهما قد أوجب عليهما

الاستهلاك» (3).

خامسًا

- القاعدة بالنسبة للراهن هي أنه: «لا يصح التصرف في المرهون إلا

بعد تخليصه من الرهن أو إذن (المرتهن).

9 - فسخ الرهن:

بخصوص فسخ الرهن وضع فقهاء المذهب الإباضي قاعدتين:

الأولى ـ أن الفسخ جائز باتفاق الطرفين الراهن والمرتهن) في أي وقت ولو قبل حلول الأجل. ولعل ذلك هو تطبيق للقاعدة القائلة بأن «ما ينشؤه الاتفاق (على الرهن (ابتداء يمكن أن ينهيه الاتفاق (انتهاء)».

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45، ص

(2) ذات المرجع، ص 174. (3) ذات المرجع، ذات الموضع.

175

(4) جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 560.