الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢502
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
هـ) النقل البحري
المطلب الثاني: المسائل التي يثيرها عقد النقل.
أ) العناية بأمور النقل البري والبحري
ب) القواعد الحاكمة لتوصيل الركاب أو الأشياء.
1 - الحقائب والأشياء صحبة الراكب لا يسأل الناقل عن ضياعها.
289
291
291
293
294
2 - إنزال الأشياء المنقولة من السفينة، إذا لم يكن في ذلك تأخير على ركابها … 294
ـ غياب المرسل إليه البضائع أو امتناعه عن استلامها.
4 - تسليم الأشياء المنقولة يكون للمرسل إليه.
ه - استلام المرسل إليه الأشياء المنقولة دون إبداء تحفظ أو اعتراض يعني
296
298
أنها وصلت سليمة كما وكيفا ..
6 ـ أجرة النقل.
299
أولاً ـ أن الأجرة يمكن تحديدها وفقًا لما هو معروف عند الناقل.
ثانيا - أن الأجرة الأصل فيها ما يتم الاتفاق عليه.
300
ثالثًا ـ أن الأجرة تستحق بأداء النقل المتفق عليه وهو بلوغ مكان الوصول ..........
303
رابعا - في حالة التنفيذ الجزئي، تستحق الأجرة على قدر المسافة المقطوعة، وفي حالة النقل لأزيد من المسافة المتفق عليها تستحق الأجرة كاملة. خامسًا ـ الأجرة تفترض علم الناقل بالشيء المنقول علما نافيًا للجهالة. سادسًا - قاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان.
ـ واجب الإنقاذ البحري لمن هو معرض للهلاك.
أولاً - الإنقاذ البحري بواسطة الغير
ثانيًا - الإنقاذ البحري الذاتي.
305
306
307
307
308