أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢

502

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

هـ) النقل البحري

المطلب الثاني: المسائل التي يثيرها عقد النقل.

أ) العناية بأمور النقل البري والبحري

ب) القواعد الحاكمة لتوصيل الركاب أو الأشياء.

1 - الحقائب والأشياء صحبة الراكب لا يسأل الناقل عن ضياعها.

289

291

291

293

294

2 - إنزال الأشياء المنقولة من السفينة، إذا لم يكن في ذلك تأخير على ركابها … 294

ـ غياب المرسل إليه البضائع أو امتناعه عن استلامها.

4 - تسليم الأشياء المنقولة يكون للمرسل إليه.

ه - استلام المرسل إليه الأشياء المنقولة دون إبداء تحفظ أو اعتراض يعني

296

298

أنها وصلت سليمة كما وكيفا ..

6 ـ أجرة النقل.

299

أولاً ـ أن الأجرة يمكن تحديدها وفقًا لما هو معروف عند الناقل.

ثانيا - أن الأجرة الأصل فيها ما يتم الاتفاق عليه.

300

ثالثًا ـ أن الأجرة تستحق بأداء النقل المتفق عليه وهو بلوغ مكان الوصول ..........

303

رابعا - في حالة التنفيذ الجزئي، تستحق الأجرة على قدر المسافة المقطوعة، وفي حالة النقل لأزيد من المسافة المتفق عليها تستحق الأجرة كاملة. خامسًا ـ الأجرة تفترض علم الناقل بالشيء المنقول علما نافيًا للجهالة. سادسًا - قاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان.

ـ واجب الإنقاذ البحري لمن هو معرض للهلاك.

أولاً - الإنقاذ البحري بواسطة الغير

ثانيًا - الإنقاذ البحري الذاتي.

305

306

307

307

308