أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٣

503

فهرس الجزء الثاني

ثالثًا ـ الإنقاذ البحري لا يجيز للشخص إنقاذ نفسه بإلقاء غيره.

- راكب البحر بين الفقد والغيبة

- حكم تصادم سفينتين أو أكثر تنقل بضائع أو ركاب.

313

314

10 - إلقاء البضائع أو الأمتعة أو الأموال من السفن في البحر خشية غرقها ...... 318 أولاً ـ أن ضمان ما يلقى في البحر يجب أن يؤخذ ـ في تحديده ـ عدة عوامل ..... 3323 ثانيًا ـ أن التقويم - بخصوص الضمان ـ يكون بحسب الوزن لا.

القيمة.

ثالثًا ـ أنه يشترط لتطبيق ذلك توافر عدة شروط.

رابعا ـ بخصوص ما يتم استخراجه من أموال أو أمتعة ألقيت في البحر خامسًا ـ أن من يقوم بإلقاء البضائع أو المتاع من تلقاء نفسه، يكون هو وحده الضامن له.

سادسًا ـ تعرض فقهاء الإباضية لفرض آخر خاص بالبضائع أو الأمتعة التي تكون في حوزة قائد السفينة وحده أو تابعيه) وأصحابها غير موجودين فوق ظهرها.

سابعًا ـ الإمام أطفيش وضع قاعدتين بخصوص إلقاء البضائع في البحر.

ثامنا ـ الوضع في الأحوال العادية …

323

323

323

324

326

328

329

330

330

331

تاسعًا ـ إلقاء المضارب لأموال التجارة.

11 ـ مسؤولية قائدي الأشياء المتحركة القطارات، والطائرات، والسيارات

-

والدواب وغيرها) عما يقع من حوادث أثناء النقل.

أولاً - رأي الفقه الإباضي قبل اختراع وسائل المواصلات الحديثة.

ثانيا - رأي الفقه الإباضي بعد اختراع وسائل المواصلات الحديثة.