الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٣503
فهرس الجزء الثاني
ثالثًا ـ الإنقاذ البحري لا يجيز للشخص إنقاذ نفسه بإلقاء غيره.
- راكب البحر بين الفقد والغيبة
- حكم تصادم سفينتين أو أكثر تنقل بضائع أو ركاب.
313
314
10 - إلقاء البضائع أو الأمتعة أو الأموال من السفن في البحر خشية غرقها ...... 318 أولاً ـ أن ضمان ما يلقى في البحر يجب أن يؤخذ ـ في تحديده ـ عدة عوامل ..... 3323 ثانيًا ـ أن التقويم - بخصوص الضمان ـ يكون بحسب الوزن لا.
القيمة.
ثالثًا ـ أنه يشترط لتطبيق ذلك توافر عدة شروط.
رابعا ـ بخصوص ما يتم استخراجه من أموال أو أمتعة ألقيت في البحر خامسًا ـ أن من يقوم بإلقاء البضائع أو المتاع من تلقاء نفسه، يكون هو وحده الضامن له.
سادسًا ـ تعرض فقهاء الإباضية لفرض آخر خاص بالبضائع أو الأمتعة التي تكون في حوزة قائد السفينة وحده أو تابعيه) وأصحابها غير موجودين فوق ظهرها.
سابعًا ـ الإمام أطفيش وضع قاعدتين بخصوص إلقاء البضائع في البحر.
ثامنا ـ الوضع في الأحوال العادية …
323
323
323
324
326
328
329
330
330
331
تاسعًا ـ إلقاء المضارب لأموال التجارة.
11 ـ مسؤولية قائدي الأشياء المتحركة القطارات، والطائرات، والسيارات
-
والدواب وغيرها) عما يقع من حوادث أثناء النقل.
أولاً - رأي الفقه الإباضي قبل اختراع وسائل المواصلات الحديثة.
ثانيا - رأي الفقه الإباضي بعد اختراع وسائل المواصلات الحديثة.