أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

12 ـ الناقل ضامن لحفظ البضاعة والأمتعة المنقولة وتسليمها وفقًا لما تم

الاتفاق عليه.

13 ـ يجب استخدام وسيلة النقل وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

أولاً ـ كمية البضاعة التي يمكن شحنها.

334

3360

336

33800

338

339

3410

342

343

347

348

349

351

352

354

354

355

3590

مسافة استخدام وسيلة النقل (أو مكان الوصول)

—

ثانيًا

504

14 ـ أجرة نقل المبيع الذي فسد بعد نقله إلى بلد آخر.

15 ـ هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على توصيل البائع الشيء المبيع إلى

بلد المشتري.

16 ـ يجوز ركوب وسيلة النقل التي تمر بأرض مغصوبة. 17 ـ أسباب دفع الضمان (المسؤولية المترتب على النقل

أولاً - القوة القاهرة

ثانيا - فعل الغير.

ثالثًا - غرق السفينة ..

رابعا - أثر القوة القاهرة على استحقاق الأجرة.

18 ـ عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية مسبقًا (أو قاعدة «الحقوق

ثابتة والشروط (باطلة.

19 ـ عقد النقل في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عُمان.

المبحث الثالث: التأمين التجاري.

أ) عموميات

1 ـ من قالوا بحرمة التأمين التجاري.

2 ـ وبخصوص من أجازوا التأمين بمختلف أنواعه.