الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
12 ـ الناقل ضامن لحفظ البضاعة والأمتعة المنقولة وتسليمها وفقًا لما تم
الاتفاق عليه.
13 ـ يجب استخدام وسيلة النقل وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
أولاً ـ كمية البضاعة التي يمكن شحنها.
334
3360
336
33800
338
339
3410
342
343
347
348
349
351
352
354
354
355
3590
مسافة استخدام وسيلة النقل (أو مكان الوصول)
—
ثانيًا
504
14 ـ أجرة نقل المبيع الذي فسد بعد نقله إلى بلد آخر.
15 ـ هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على توصيل البائع الشيء المبيع إلى
بلد المشتري.
16 ـ يجوز ركوب وسيلة النقل التي تمر بأرض مغصوبة. 17 ـ أسباب دفع الضمان (المسؤولية المترتب على النقل
أولاً - القوة القاهرة
ثانيا - فعل الغير.
ثالثًا - غرق السفينة ..
رابعا - أثر القوة القاهرة على استحقاق الأجرة.
18 ـ عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية مسبقًا (أو قاعدة «الحقوق
ثابتة والشروط (باطلة.
19 ـ عقد النقل في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عُمان.
المبحث الثالث: التأمين التجاري.
أ) عموميات
1 ـ من قالوا بحرمة التأمين التجاري.
2 ـ وبخصوص من أجازوا التأمين بمختلف أنواعه.